السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

200

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

ليس للآخر الامتناع . نعم لصاحب الأجود مطالبة القسمة العينية بنسبة مقدار المالين ، فإنه قد رضي بدون حقه وليس للآخر الامتناع ومطالبة البيع وتقسيم الثمن بنسبة القيمة . هذا ولكن في أصل المسألة - وهو كون البائع أحق بماله في صورة الامتزاج - عندي تأمل وإشكال ، فالأحوط عدم الرجوع الا مع رضى الغرماء . ( مسألة : 18 ) لو اشترى غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على اشكال في الأولين . ( مسألة : 19 ) غريم الميت كغريم المفلس ، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه ، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء ، والا فليس له ذلك بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وان كان الميت قد مات محجورا عليه . ( مسألة : 20 ) يجرى على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفقة من يجب عليه نفقته وكسوته على ما جرت عليه عادته ، ولو مات قدم كفنه بل وسائر مؤن تجهيزه من السدر والكافور وماء الغسل ونحو ذلك على حقوق الغرماء ويقتصر على الواجب على الأحوط ، وان كان القول باعتبار المتعارف بالنسبة إلى أمثاله لا يخلو من قوة . ( مسألة : 21 ) لو قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر لم ينتقض القسمة ( 1 ) على الأقوى ، بل يشارك مع كل منهم على الحساب ، فإذا كان مجموع ماله ستين وكان له غريمان يطلب أحدهما ستين والأخر ثلاثين فأخذ الأول أربعين والثاني عشرين ثم ظهر ثالث يطلب منه عشرة يأخذ من الأول أربعة ومن الثاني اثنين ، فيصير حصة الأول ستة وثلاثين والثاني ثمانية عشر والثالث ستة يأخذ كل منهم ثلاثة أخماس طلبه - وهكذا .

--> وأما إذا نقصت قيمة المخلوط من غير المخلوط مثل ان يساوي المنان المخلوطان درهمين بحيث كان الخلط موجبا لنقص قيمة الأجود دون الأردأ فلا وجه لتقسيم الثمن أثلاثا بل يقسم الثمن بينهما بالسوية لأن الخلط بالأجود لا يوجب نقصان قيمة الأردأ غالبا . ( 1 ) بل يحكم ببطلانها من رأس بعد انكشاف كونها بين بعض الشركاء .